أقول: على الدكتور عبد السلام الشويعر وفقه الله،

أن يتحرر من قيود الخلافيات بين المتأخرين في الفقه، فلا كبير نفع فيها في الإسلام، لأن الله تعالى: ذم الخلافيات مطلقا في الأصول والفروع، وعليه بإجماعات  الصحابة رضي الله عنهم في الفقه الإسلامي في الدين.

وأن لا يعول على خلافيات المتأخرين، إلا على من وافق فقه الصحابة ضي الله عنهم، منهم.

 لأن أمة الإجابة: قديما وحديثا هي متمسكة بفقه الصحابة الكرام ضي الله عنهم، ولم يختلفوا في الأحكام الشرعية، لا في الأصول، ولا في الفروع؛ إلا في الجملة.

وذلك لنفعه في الدنيا والآخرة، له، ولمن يدرسون عنده في الدين.

قال الحافظ أبو داود في «السنن»، في كتاب: «الصلاة»، في باب: «من قال لا يقطع الصلاة شيء» (ج2 ص44)، عقب حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه: (إذا تنازع الخبران عن رسول الله ﷺ نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده). اهـ

وكرر الحافظ أبو داود رحمه الله، مقالته هذه، مرة أخرى، في «السنن»، في كتاب: «المناسك»، باب: «لحم الصيد للمحرم» (ج3 ص247)؛ عقب حديث: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ ينظر بما أخذ به أصحابه رضي الله عنهم). اهـ

قلت: فإذا اختلفت الأقوال؛ فانظروا ما كان عليه صحابة رسول الله ﷺ.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (ج5 ص254): (وإذا صحت السنة شيء، وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم، فلا تعدل عنها). اهـ  

ولذلك: الدكتور عبد السلام الشويعر، لم يصب في كراهية، لوضع اليدين على الصدر في الصلاة، بسبب التقليد.

وعليه: أن يعود إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، ويترك فقه المتأخرين فيها، والله ولي التوفيق.

بقلم فضيلة الشيخ المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري حفظه الله