الجواب: بنت الأخت، تكون الأخت: خالة لها.
وبنت الأخ، تكون الأخت: عمة لها.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج: بنت أخي زوجته، إذا كانت عمتها في عصمته.
كما لا يجوز له أيضا، أن يتزوج: بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم : «نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه».
وقد أجمع العلماء، على تحريم ذلك، لهذا الحديث الصحيح.
أما إن كانت العمة، أو الخالة، قد ماتت، أو طلقها، وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج الرجل: بنت أخيها، أو بنت أختها، لعدم وجود الجمع: بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.