الجواب: إذا توضأ المصلي ولبس الجورب ثم خلعه لا ينقض الوضوء إلا إذا أحدث، ويجوز له لبسه مرة ثانية، ويمسح عليه ولا يبطل المسح بخلعه ما دام على وضوء.