الجواب: الحبوب عليها زكاة، بشروط: بلوغ النصاب، و جاء وقت حصاده، وهو عند صلاح الثمار واشتداد الحبوب، هذا وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار، ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق، فأكثر، والنصاب بالكيلو: يساوي: ٦٧٢ كيلو، والقدر الذي يجب، فهو العشر؛ يعني: ١٠ في المئة، إذا سقي بدون كلفة مثل: سقي ماء المطر، وإذا سقي بكلفة: فيه نصف العشر، يعني: ٥ في المئة، فيجب في المحصول إذا بلغ النصاب، ولا ينظر هنا في بلوغ الحول، بل متى جاء حصاده، وجب الزكاة؛ كما قال تعالى: {واتوا حقه يوم حصاده}.